23/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 36/2005
- التاريخ
- 23/02/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوفر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية.
يقبل طلب اعادة المحاكمة اساسا لظهور مستند جديد يثبت البراءة ويبرىء ذمة المتّهم سندا للمادة 328 اصول المحاكمات الجزائية، يحكم باعادة اجراء المحاكمة.