Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
36/2005
Date
23/02/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوفر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية.

يقبل طلب اعادة المحاكمة اساسا لظهور مستند جديد يثبت البراءة ويبرىء ذمة المتّهم سندا للمادة 328 اصول المحاكمات الجزائية، يحكم باعادة اجراء المحاكمة.