Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 36/2005
- Date
- 23/02/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوفر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية.
يقبل طلب اعادة المحاكمة اساسا لظهور مستند جديد يثبت البراءة ويبرىء ذمة المتّهم سندا للمادة 328 اصول المحاكمات الجزائية، يحكم باعادة اجراء المحاكمة.