الأحكام

29/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
36/2003
التاريخ
29/01/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدفع بمرور الزمن مردود لوجود خلاف بين الفريقين لجهة استمرار الحالة الجرمية وبدء سريان مهلة مرور الزمن، يتطلب تحقيقا وهو يتعلق باساس النزاع.

ان الدفع بان الفعل لا يشكل جرما يتطلب تحقيقا في الاساس للتثبت من توافر عناصر الجرم المسند الى المدعى عليه وهو اساءة الامانة وتهريب الاموال (مادتان 672 و699 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943)، كما وللتثبت من صفة المدعي اكان من عداد الدائنين والمتضررين، مما يستوجب رد الدفع.