Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
36/2003
Date
29/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الدفع بمرور الزمن مردود لوجود خلاف بين الفريقين لجهة استمرار الحالة الجرمية وبدء سريان مهلة مرور الزمن، يتطلب تحقيقا وهو يتعلق باساس النزاع.

ان الدفع بان الفعل لا يشكل جرما يتطلب تحقيقا في الاساس للتثبت من توافر عناصر الجرم المسند الى المدعى عليه وهو اساءة الامانة وتهريب الاموال (مادتان 672 و699 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943)، كما وللتثبت من صفة المدعي اكان من عداد الدائنين والمتضررين، مما يستوجب رد الدفع.