الأحكام

03/06/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
36/1980
التاريخ
03/06/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود لقاضي الاساس تقدير الوقائع لجهة التثبت من أن عناصر الدفاع المشروع متوافرة والتي تفترض تعرض الجاني للخطر ولا يخضع هذا التقدير لرقابة محكمة التمييز.