Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/06/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
36/1980
Date
03/06/1980
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، القزي
Source
Lebanese University

يعود لقاضي الاساس تقدير الوقائع لجهة التثبت من أن عناصر الدفاع المشروع متوافرة والتي تفترض تعرض الجاني للخطر ولا يخضع هذا التقدير لرقابة محكمة التمييز.