Court of Cassation, criminal chamber 03/06/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 36/1980
- Date
- 03/06/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، القزي
- Source
- Lebanese University
يعود لقاضي الاساس تقدير الوقائع لجهة التثبت من أن عناصر الدفاع المشروع متوافرة والتي تفترض تعرض الجاني للخطر ولا يخضع هذا التقدير لرقابة محكمة التمييز.