الأحكام

11/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36/2004
التاريخ
11/03/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الاستئنافي القاضي برد طلب الحراسة القضائية والذي علل بما فيه الكفاية لا يكون فاقدا الاساس القانوني ويرد السبب التمييزي المبني على هذا الاساس.

ان القاء الحراسة القضائية هو تدبير استثنائي يقتضي ان يتوافر فيه عنصر العجلة. وان وجود نزاع جدي حول ادارة المطعم متمثل بعقد استثمار للمطعم وانتفاء عنصر العجلة باستمرار النزاع عشرات السنين يؤدي الى القول بعدم توافر شروط الحراسة القضائية ومنها الخطر الداهم. ان حق تقدير العجلة هو من صلاحية محكمة الاساس الذي تستقل به دون رقابة محكمة التمييز.