Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2004

Court
تمييز مدني
Number
36/2004
Date
11/03/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي القاضي برد طلب الحراسة القضائية والذي علل بما فيه الكفاية لا يكون فاقدا الاساس القانوني ويرد السبب التمييزي المبني على هذا الاساس.

ان القاء الحراسة القضائية هو تدبير استثنائي يقتضي ان يتوافر فيه عنصر العجلة. وان وجود نزاع جدي حول ادارة المطعم متمثل بعقد استثمار للمطعم وانتفاء عنصر العجلة باستمرار النزاع عشرات السنين يؤدي الى القول بعدم توافر شروط الحراسة القضائية ومنها الخطر الداهم. ان حق تقدير العجلة هو من صلاحية محكمة الاساس الذي تستقل به دون رقابة محكمة التمييز.