03/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 36/2004
- التاريخ
- 03/03/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرّد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات والوقائع لعدم وجود تفسير متناقض مع مضمون المستندات وكما ان محكمة الاستئناف، هي صاحبة اختصاص في استثبات الوقائع، واجراء تقييم شامل ومتكامل للمستندات المعروضة عليها.
لا يصح السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان عملية احتساب بدل الايجار، هي قانونية ولا تشوبها شائبة، ومع ان الايداع والعرض الفعليين لبدل الايجار قد حصلا، ولكن خطأ قد شابهما لجهة فترة التسديد، ومع عدم مخالفة المحكمة لقواعد الاثبات الالزامية، بايرادها ما اقتنعت فيه من ادلة، يكون السبب التمييزي المدلى به مردودا.