Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2004

Court
تمييز مدني
Number
36/2004
Date
03/03/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرّد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات والوقائع لعدم وجود تفسير متناقض مع مضمون المستندات وكما ان محكمة الاستئناف، هي صاحبة اختصاص في استثبات الوقائع، واجراء تقييم شامل ومتكامل للمستندات المعروضة عليها.

لا يصح السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان عملية احتساب بدل الايجار، هي قانونية ولا تشوبها شائبة، ومع ان الايداع والعرض الفعليين لبدل الايجار قد حصلا، ولكن خطأ قد شابهما لجهة فترة التسديد، ومع عدم مخالفة المحكمة لقواعد الاثبات الالزامية، بايرادها ما اقتنعت فيه من ادلة، يكون السبب التمييزي المدلى به مردودا.