الأحكام

29/01/2009

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 36 /2009

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
36/2009
التاريخ
29/01/2009
الرئيس
ريتا غنطوس
الأعضاء
كورديان، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة الدفع بسبق الادعاء لان المدعية لم تكن من ضمن الاجراء الذين تقدموا بطلب الوساطة امام وزارة العمل من اجل احتساب التعويض لخدمة 20 سنة استنادا الى المادة 50 عمل سلفة على حساب تعويض نهاية الخجمة، والذي اقترن بالقرار التحكيمي، فتكون احدى شروط المادة 303 اصول المحاكمات المدنية غير متوفرة كما لا يجوز التوسع في تفسير المادة 52 فقرة 3 من نظام المتسخدمين في الصندوق والتي تطبق حصرا على المستخدمين الذين تركوا العمل ثم اعيدوا اليه ضمن شروط واصول محددة، وهذا الامر لا ينطبق على وضع المدعية، فيكون القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة المشار اليه من قبل المدعية غير ذي تأثير على نتيجة هذه الدعوى ولا قضية مقضية.