Rulings

Labour Arbitration Councils 29/01/2009

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 36 /2009

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
36/2009
Date
29/01/2009
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الدفع بسبق الادعاء لان المدعية لم تكن من ضمن الاجراء الذين تقدموا بطلب الوساطة امام وزارة العمل من اجل احتساب التعويض لخدمة 20 سنة استنادا الى المادة 50 عمل سلفة على حساب تعويض نهاية الخجمة، والذي اقترن بالقرار التحكيمي، فتكون احدى شروط المادة 303 اصول المحاكمات المدنية غير متوفرة كما لا يجوز التوسع في تفسير المادة 52 فقرة 3 من نظام المتسخدمين في الصندوق والتي تطبق حصرا على المستخدمين الذين تركوا العمل ثم اعيدوا اليه ضمن شروط واصول محددة، وهذا الامر لا ينطبق على وضع المدعية، فيكون القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة المشار اليه من قبل المدعية غير ذي تأثير على نتيجة هذه الدعوى ولا قضية مقضية.