الأحكام

30/10/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 360 /2014

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
360/2014
التاريخ
30/10/2014
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
مسلم، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجرم الحالي يتعلق بالايذاء وهو جرم منصوص عليه في المادة 554 عقوبات وهو بالتالي جرم معاقب عليه قانونا في حال ثبوته فيرد الدفع الشكلي بكون الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه قانونا المنصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

ان عدم ابلاغ الضابطة العدلية المشتبه به، فور احتجازه، لحقوقه لا يؤدي الى بطلان التحقيق (المادة 47 اصول المحاكمات الجزائية) وبخاصة متى لم يثبت وجود عيب شاب الافادة الصادرة عنه. في حال بطلان اي اجراء من اجراءات التحقيق لا يؤدي ذلك الى رد الدعوى وانما يحول دون اعتماد الاجراء المذكور. يرد الدفع ببطلان اجراءات التحقيق.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها