Rulings

Criminal Court of Appeal 30/10/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 360 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
360/2014
Date
30/10/2014
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ان الجرم الحالي يتعلق بالايذاء وهو جرم منصوص عليه في المادة 554 عقوبات وهو بالتالي جرم معاقب عليه قانونا في حال ثبوته فيرد الدفع الشكلي بكون الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه قانونا المنصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

ان عدم ابلاغ الضابطة العدلية المشتبه به، فور احتجازه، لحقوقه لا يؤدي الى بطلان التحقيق (المادة 47 اصول المحاكمات الجزائية) وبخاصة متى لم يثبت وجود عيب شاب الافادة الصادرة عنه. في حال بطلان اي اجراء من اجراءات التحقيق لا يؤدي ذلك الى رد الدعوى وانما يحول دون اعتماد الاجراء المذكور. يرد الدفع ببطلان اجراءات التحقيق.

Cited

Texts it relies on