الأحكام

08/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 360 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
360/2004
التاريخ
08/12/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدعى عليه الذي عرف ان المال الذي بحوزته والذي عمد الى استعماله بانه مزوّر تنطبق على فعلته احكام المادة 446 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لانه لم يثبت انه استحصل عليه بهدف ترويجه، اي ان سوء النية غير متوافر، وبالتالي يعاقب بالغرامة المالية.