08/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 360 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 360/2004
- التاريخ
- 08/12/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المدعى عليه الذي عرف ان المال الذي بحوزته والذي عمد الى استعماله بانه مزوّر تنطبق على فعلته احكام المادة 446 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لانه لم يثبت انه استحصل عليه بهدف ترويجه، اي ان سوء النية غير متوافر، وبالتالي يعاقب بالغرامة المالية.