Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 360 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
360/2004
Date
08/12/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان المدعى عليه الذي عرف ان المال الذي بحوزته والذي عمد الى استعماله بانه مزوّر تنطبق على فعلته احكام المادة 446 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لانه لم يثبت انه استحصل عليه بهدف ترويجه، اي ان سوء النية غير متوافر، وبالتالي يعاقب بالغرامة المالية.