الأحكام

13/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 361 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
361/2013
التاريخ
13/06/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يثبت علم المتهم بان المبلغ الذي دفعه بالدولار مزور وان الاحكام لا تبنى الا على اليقين، فيحكم ببراءة المتهم من جرم محاولة ترويج العملة المزورة.

لقد ثبت علم المتهم بان العملة التي دفعها مزورة من خلال الاقرار الاولي والفرار، فيجرم سندا للمادة 443/440 عقوبات.