13/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 361 /2013
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 361/2013
- التاريخ
- 13/06/2013
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يثبت علم المتهم بان المبلغ الذي دفعه بالدولار مزور وان الاحكام لا تبنى الا على اليقين، فيحكم ببراءة المتهم من جرم محاولة ترويج العملة المزورة.
لقد ثبت علم المتهم بان العملة التي دفعها مزورة من خلال الاقرار الاولي والفرار، فيجرم سندا للمادة 443/440 عقوبات.