Criminal Court 13/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 361 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 361/2013
- Date
- 13/06/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لم يثبت علم المتهم بان المبلغ الذي دفعه بالدولار مزور وان الاحكام لا تبنى الا على اليقين، فيحكم ببراءة المتهم من جرم محاولة ترويج العملة المزورة.
لقد ثبت علم المتهم بان العملة التي دفعها مزورة من خلال الاقرار الاولي والفرار، فيجرم سندا للمادة 443/440 عقوبات.