Rulings

Criminal Court 13/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 361 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
361/2013
Date
13/06/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لم يثبت علم المتهم بان المبلغ الذي دفعه بالدولار مزور وان الاحكام لا تبنى الا على اليقين، فيحكم ببراءة المتهم من جرم محاولة ترويج العملة المزورة.

لقد ثبت علم المتهم بان العملة التي دفعها مزورة من خلال الاقرار الاولي والفرار، فيجرم سندا للمادة 443/440 عقوبات.