07/03/1973
إستئناف مدني حكم رقم : 362 /1973
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 362/1973
- التاريخ
- 07/03/1973
- الرئيس
- جبران
- الأعضاء
- غمره، معلوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يحق للمفلس بعد بيع مؤسسته التجارية الاعتراض على بيعها عملا بالمادة 13 و14 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 ويحق لجماعة الدائنين فقط الاعتراض على البيع. ويمكن لمراقب تنفيذ عقد الصلح الاعتراض بصفته ممثلا لجماعة الدائنين ويقبل الاعتراض فقط فيما يتعلق بثمن المؤسسة التجارية وليس لجهة فسخ عقد البيع والغائه. فيجب ان تقام دعوى بهذا الموضوع على حدا ويحق للمحكمة اثارة الموضوع عفوا لتعلقه بالانتظام العام ويفسخ الحكم الابتدائي القاضي برد الدعوى اساسا لوجوب ردها شكلا.