الأحكام

07/03/1973

إستئناف مدني حكم رقم : 362 /1973

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
362/1973
التاريخ
07/03/1973
الرئيس
جبران
الأعضاء
غمره، معلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يحق للمفلس بعد بيع مؤسسته التجارية الاعتراض على بيعها عملا بالمادة 13 و14 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 ويحق لجماعة الدائنين فقط الاعتراض على البيع. ويمكن لمراقب تنفيذ عقد الصلح الاعتراض بصفته ممثلا لجماعة الدائنين ويقبل الاعتراض فقط فيما يتعلق بثمن المؤسسة التجارية وليس لجهة فسخ عقد البيع والغائه. فيجب ان تقام دعوى بهذا الموضوع على حدا ويحق للمحكمة اثارة الموضوع عفوا لتعلقه بالانتظام العام ويفسخ الحكم الابتدائي القاضي برد الدعوى اساسا لوجوب ردها شكلا.