Rulings

Civil Court of Appeal 07/03/1973

إستئناف مدني حكم رقم : 362 /1973

Court
إستئناف مدني
Number
362/1973
Date
07/03/1973
President
جبران
Members
غمره، معلوف
Source
Lebanese University

لا يحق للمفلس بعد بيع مؤسسته التجارية الاعتراض على بيعها عملا بالمادة 13 و14 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 ويحق لجماعة الدائنين فقط الاعتراض على البيع. ويمكن لمراقب تنفيذ عقد الصلح الاعتراض بصفته ممثلا لجماعة الدائنين ويقبل الاعتراض فقط فيما يتعلق بثمن المؤسسة التجارية وليس لجهة فسخ عقد البيع والغائه. فيجب ان تقام دعوى بهذا الموضوع على حدا ويحق للمحكمة اثارة الموضوع عفوا لتعلقه بالانتظام العام ويفسخ الحكم الابتدائي القاضي برد الدعوى اساسا لوجوب ردها شكلا.