الأحكام

18/12/1995

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 362 /1995

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
362/1995
التاريخ
18/12/1995
الرئيس
البابا
الأعضاء
ابو خليل، الحص
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مهلة الاعتراض على تحصيل ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي، وفقا للمادة 5 من قانون 13-78 خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ تبلّغ الانذار الاجرائي، مما يجعل الاعتراض المقدم ضمن هذه المهلة مقبولا شكلا.

تطبيقا للاتفاق الحاصل بين نقيب اصحاب الافران ونقابة اصحاب المخابز والافران في بيروت والجبل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وموضوعه استيفاء مبلغ على شراء الافران كل كيلو غرام من الطحين، فان المبالغ المستوفاة تشمل تعويض نهاية خدمة الاجراء في الافران مع مبالغ التسوية الناتجة عنها، ويقتضي لذلك بطلان المعاملة التنفيذية بوجه الفرن نظرا لعدم قانونية بيان الدين وعدم استحقاق الضمان مبلغ التسوية.