Rulings

Labour Arbitration Councils 18/12/1995

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 362 /1995

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
362/1995
Date
18/12/1995
President
البابا
Members
ابو خليل، الحص
Source
Lebanese University

ان مهلة الاعتراض على تحصيل ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي، وفقا للمادة 5 من قانون 13-78 خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ تبلّغ الانذار الاجرائي، مما يجعل الاعتراض المقدم ضمن هذه المهلة مقبولا شكلا.

تطبيقا للاتفاق الحاصل بين نقيب اصحاب الافران ونقابة اصحاب المخابز والافران في بيروت والجبل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وموضوعه استيفاء مبلغ على شراء الافران كل كيلو غرام من الطحين، فان المبالغ المستوفاة تشمل تعويض نهاية خدمة الاجراء في الافران مع مبالغ التسوية الناتجة عنها، ويقتضي لذلك بطلان المعاملة التنفيذية بوجه الفرن نظرا لعدم قانونية بيان الدين وعدم استحقاق الضمان مبلغ التسوية.