الأحكام

05/02/2004

شورى حكم رقم : 363 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
363/2004
التاريخ
05/02/2004
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
غندور، المجذوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يبطل القرار الاداري الصادر عن مجلس النقابة بشطب اسم المستدعي من الجدول العام استنادا الى المواد 11 و8 و36 بند 9 من قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان رقم 364 تاريخ 1/8/1994 لان احدى شروط العضوية قد فقدت، فالمستدعي لم يدفع رسوم الاشتراكات وقد اقرّ بخطئه في التأخّر عن الدفع، فلم يقبل طلب اعادة قيده على الجدول العام استنادا الى المادة 39 من قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان رقم 364 تاريخ 1/8/1994 معطوفة على المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975).