State Council 05/02/2004
شورى حكم رقم : 363 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 363/2004
- Date
- 05/02/2004
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، المجذوب
- Source
- Lebanese University
لا يبطل القرار الاداري الصادر عن مجلس النقابة بشطب اسم المستدعي من الجدول العام استنادا الى المواد 11 و8 و36 بند 9 من قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان رقم 364 تاريخ 1/8/1994 لان احدى شروط العضوية قد فقدت، فالمستدعي لم يدفع رسوم الاشتراكات وقد اقرّ بخطئه في التأخّر عن الدفع، فلم يقبل طلب اعادة قيده على الجدول العام استنادا الى المادة 39 من قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان رقم 364 تاريخ 1/8/1994 معطوفة على المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975).