Rulings

State Council 05/02/2004

شورى حكم رقم : 363 /2004

Court
شورى
Number
363/2004
Date
05/02/2004
President
غالب غانم
Members
غندور، المجذوب
Source
Lebanese University

لا يبطل القرار الاداري الصادر عن مجلس النقابة بشطب اسم المستدعي من الجدول العام استنادا الى المواد 11 و8 و36 بند 9 من قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان رقم 364 تاريخ 1/8/1994 لان احدى شروط العضوية قد فقدت، فالمستدعي لم يدفع رسوم الاشتراكات وقد اقرّ بخطئه في التأخّر عن الدفع، فلم يقبل طلب اعادة قيده على الجدول العام استنادا الى المادة 39 من قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان رقم 364 تاريخ 1/8/1994 معطوفة على المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975).