28/03/2006
شورى حكم رقم : 363 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 363/2006
- التاريخ
- 28/03/2006
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- نصر، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي نقض قرار ديوان المحاسبة نظرا لمخالفته القانون ولاستناده الى اسس غير صحيحة.
فقد تضمن القرار تغريم الموظف المستدعي وهو آمر بالصرف. ولكن وبما ان المخالفة المنسوبة اليه غير ثابتة فقد تم اجراء عقد تلزيم صفقة محروقات سائلة لمصلحة مؤسسة وزارة الدفاع وقام الموظف بتطبيق دفتر الشروط المصادق عليه من قبل ديوان المحاسبة والذي لم ينص على اعفاء الجيش من الضريبة على البنزين ولا تطبق احكام المادة 11 من القانون الصادر بتاريخ 12-5-28.
كما ان المستدعي لم يلحق اي ضرر بادارة او استعمال الاموال العمومية لان المبالغ المتوجبة تم استردادها بالكامل من الملتزم بموجب اوامر تحصيل.