Rulings

State Council 28/03/2006

شورى حكم رقم : 363 /2006

Court
شورى
Number
363/2006
Date
28/03/2006
President
ضاهر غندور
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

يقتضي نقض قرار ديوان المحاسبة نظرا لمخالفته القانون ولاستناده الى اسس غير صحيحة.

فقد تضمن القرار تغريم الموظف المستدعي وهو آمر بالصرف. ولكن وبما ان المخالفة المنسوبة اليه غير ثابتة فقد تم اجراء عقد تلزيم صفقة محروقات سائلة لمصلحة مؤسسة وزارة الدفاع وقام الموظف بتطبيق دفتر الشروط المصادق عليه من قبل ديوان المحاسبة والذي لم ينص على اعفاء الجيش من الضريبة على البنزين ولا تطبق احكام المادة 11 من القانون الصادر بتاريخ 12-5-28.

كما ان المستدعي لم يلحق اي ضرر بادارة او استعمال الاموال العمومية لان المبالغ المتوجبة تم استردادها بالكامل من الملتزم بموجب اوامر تحصيل.