الأحكام

19/02/2002

شورى حكم رقم : 364 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
364/2002
التاريخ
19/02/2002
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
ابو رجيلي، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم ثبوت سبق الادعاء وفقا لاحكام المادة 54 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اذ لا توجد دعوى واحدة امام محكمتين.

ويتم ابطال رخصة البناء الممنوحة بالاستناد الى صفة طالب الرخصة بأنه مهجر، لان الرخصة غير قانونية، فالادارة رجعت عن قرار اعطائه صفة مهجر نظرا لعدم ثبوتها.