State Council 19/02/2002
شورى حكم رقم : 364 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 364/2002
- Date
- 19/02/2002
- President
- محمد حمادة
- Members
- ابو رجيلي، عطية
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم ثبوت سبق الادعاء وفقا لاحكام المادة 54 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اذ لا توجد دعوى واحدة امام محكمتين.
ويتم ابطال رخصة البناء الممنوحة بالاستناد الى صفة طالب الرخصة بأنه مهجر، لان الرخصة غير قانونية، فالادارة رجعت عن قرار اعطائه صفة مهجر نظرا لعدم ثبوتها.