Rulings

State Council 19/02/2002

شورى حكم رقم : 364 /2002

Court
شورى
Number
364/2002
Date
19/02/2002
President
محمد حمادة
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم ثبوت سبق الادعاء وفقا لاحكام المادة 54 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اذ لا توجد دعوى واحدة امام محكمتين.

ويتم ابطال رخصة البناء الممنوحة بالاستناد الى صفة طالب الرخصة بأنه مهجر، لان الرخصة غير قانونية، فالادارة رجعت عن قرار اعطائه صفة مهجر نظرا لعدم ثبوتها.