28/03/2006
شورى حكم رقم : 364 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 364/2006
- التاريخ
- 28/03/2006
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- نصر، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي نقض قرار ديوان المحاسبة الذي تضمن تغريم المستدعي بمبلغ مالي.
فلم تثبت المخالفة المنسوبة الى المستدعي ولا ضرر لاحق بالاموال العمومية. فقد جرى عقد تلزيم محروقات سائلة لمصلحة مؤسسة وزارة الدفاع ونفذ ديوان المحاسبة رقابته المسبقة استنادا للمادتين 22 و33 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة وصادق على دفتر الشروط. وان الموظف المستدعي طبق دفتر الشروط المصادق عليه من ديوان المحاسبة وهذا لا يشكل مخالفة للنصوص المتعلقة بادارة او استعمال الاموال العمومية ولا تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة وفي كل الاحوال ان المخالفة المنسوبة الى المستدعي لم تؤدي الى الحاق الضرر بالمال العام لان المبالغ المتوجبة تم استردادها بالكامل من الملتزم بموجب اوامر تحصيل.