Rulings

State Council 28/03/2006

شورى حكم رقم : 364 /2006

Court
شورى
Number
364/2006
Date
28/03/2006
President
ضاهر غندور
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

يقتضي نقض قرار ديوان المحاسبة الذي تضمن تغريم المستدعي بمبلغ مالي.

فلم تثبت المخالفة المنسوبة الى المستدعي ولا ضرر لاحق بالاموال العمومية. فقد جرى عقد تلزيم محروقات سائلة لمصلحة مؤسسة وزارة الدفاع ونفذ ديوان المحاسبة رقابته المسبقة استنادا للمادتين 22 و33 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة وصادق على دفتر الشروط. وان الموظف المستدعي طبق دفتر الشروط المصادق عليه من ديوان المحاسبة وهذا لا يشكل مخالفة للنصوص المتعلقة بادارة او استعمال الاموال العمومية ولا تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة وفي كل الاحوال ان المخالفة المنسوبة الى المستدعي لم تؤدي الى الحاق الضرر بالمال العام لان المبالغ المتوجبة تم استردادها بالكامل من الملتزم بموجب اوامر تحصيل.