الأحكام

04/02/2014

شورى حكم رقم : 364 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
364/2014
التاريخ
04/02/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

استند القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراضات لالغاء التكليف بضريبة الدخل المعترض عليها الى احكام المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983 التي اوجبت تحديد الحد الاقصى لنفقات الادارة والخدمات التي تسددها الشركات السابقة الى شركات الهولندنغ بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التربية، معتبرا ان تعليمات وزير المالية التي استند اليها التكليف والتي حددت الاعباء القابلة للتنزيل بنسبة 2% مخالفة لقواعد الاختصاص لذلك يكون قد احسن تطبيق القانون ولا يغير من ذلك وجود مشروع مرسوم محال على مجلس الوزراء يحدد الحد الاقصى بالمبالغ التي تتقاضاها شركات الهولندنغ من الشركات السابقة طالما لم يتم اصداره علما ان تطبيق احكامه في حال صدوره لن يكون بمفعول رجعي الا اذا اجاز المشترع ذلك صراحة مع مراعاة احكام مرور الزمن الرباعي على حق التدارك مما يقتضي معه رد المراجعة في الاساس.