Rulings

State Council 04/02/2014

شورى حكم رقم : 364 /2014

Court
شورى
Number
364/2014
Date
04/02/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

استند القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراضات لالغاء التكليف بضريبة الدخل المعترض عليها الى احكام المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983 التي اوجبت تحديد الحد الاقصى لنفقات الادارة والخدمات التي تسددها الشركات السابقة الى شركات الهولندنغ بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التربية، معتبرا ان تعليمات وزير المالية التي استند اليها التكليف والتي حددت الاعباء القابلة للتنزيل بنسبة 2% مخالفة لقواعد الاختصاص لذلك يكون قد احسن تطبيق القانون ولا يغير من ذلك وجود مشروع مرسوم محال على مجلس الوزراء يحدد الحد الاقصى بالمبالغ التي تتقاضاها شركات الهولندنغ من الشركات السابقة طالما لم يتم اصداره علما ان تطبيق احكامه في حال صدوره لن يكون بمفعول رجعي الا اذا اجاز المشترع ذلك صراحة مع مراعاة احكام مرور الزمن الرباعي على حق التدارك مما يقتضي معه رد المراجعة في الاساس.