الأحكام

27/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 364 /2014

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
364/2014
التاريخ
27/05/2014
الرئيس
روكز رزق
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم تستطع المحكمة الركون الى النتيجة التي توصل اليها مكتب المختبرات الجنائية من انه لم يتبين ان ايا من العينتين المستخرجتين تحتوي على مواد مخدرة او سامة لان المكتب اشار الى انه توصل الى هذه النتيجة ضمن الامكانيات المتاحة، كما ان نتيجة الفحوصات لم تجزم بعدم احتواء هذه البضاعة على مواد مخدرة.

ثبت من الوقائع والادلة ان المتهمين اقدموا بالاشتراك في ما بينهم على استيراد مسحوق ابيض، تبين بحسب التحاليل المجراة انه مادة الامونيوم كلورايد القابلة للتحويل عبر عملية كيميائية الى مادة المورفين المخدرة، ومادة خل انهيدريد القابلة للتحويل الى هيرويين. وتبين ان احد المتهمين تولى شراء البضاعة بالاتفاق مع المتهم ا لاخر وقام بشحنها عن طريق الاخير على ان يتولى المتهم الثالث عملية اخراج البضاعة بعد وصولها الى المرفأ.

قضت المحكمة بتجريم المتهمين بالجناية المنصوص عليها في المادة 131 من قانون المخدرات رقم 673/98 التي تعاقب كل من قام باستيراد السلائف او بتصديرها او بشحنها... بقصد استخدامها او الاستعانة بها في زراعة او انتاج او صنع عقاقير مخدرة شديدة الخطورة.

منحت المحكمة الاسباب المخففة للمتهمين بالنظر لضبط البضاعة وعدم تمكنهم من الاستفادة منها.