Criminal Court 27/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 364 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 364/2014
- Date
- 27/05/2014
- President
- روكز رزق
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لم تستطع المحكمة الركون الى النتيجة التي توصل اليها مكتب المختبرات الجنائية من انه لم يتبين ان ايا من العينتين المستخرجتين تحتوي على مواد مخدرة او سامة لان المكتب اشار الى انه توصل الى هذه النتيجة ضمن الامكانيات المتاحة، كما ان نتيجة الفحوصات لم تجزم بعدم احتواء هذه البضاعة على مواد مخدرة.
ثبت من الوقائع والادلة ان المتهمين اقدموا بالاشتراك في ما بينهم على استيراد مسحوق ابيض، تبين بحسب التحاليل المجراة انه مادة الامونيوم كلورايد القابلة للتحويل عبر عملية كيميائية الى مادة المورفين المخدرة، ومادة خل انهيدريد القابلة للتحويل الى هيرويين. وتبين ان احد المتهمين تولى شراء البضاعة بالاتفاق مع المتهم ا لاخر وقام بشحنها عن طريق الاخير على ان يتولى المتهم الثالث عملية اخراج البضاعة بعد وصولها الى المرفأ.
قضت المحكمة بتجريم المتهمين بالجناية المنصوص عليها في المادة 131 من قانون المخدرات رقم 673/98 التي تعاقب كل من قام باستيراد السلائف او بتصديرها او بشحنها... بقصد استخدامها او الاستعانة بها في زراعة او انتاج او صنع عقاقير مخدرة شديدة الخطورة.
منحت المحكمة الاسباب المخففة للمتهمين بالنظر لضبط البضاعة وعدم تمكنهم من الاستفادة منها.