الأحكام

08/10/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 366 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
366/1954
التاريخ
08/10/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الملاحقة الجزائية لموظف الاحوال الشخصية الذي ارتكب تزويرا في سجلات النفوس، لا تستوجب طلب الاذن من الادارة لان ارتكاب التزوير هو عمل شخصي يخرج عن وظيفته او لا تفرضه الوظيفة عادة (مادة 3 من القرار التشريعي رقم 1371 - مأموري الملكية والمادة 44 من نظام الموظفين مرسوم إشتراعي رقم 1952/13 تاريخ 07-01-1952.

ان التزوير في سجلات النفوس المرتكب من موظف الاحوال الشخصية يعتبر تزويرا جنائيا (مادة 456 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 لانه يحلق الضرر المعنوي والاجتماعي.