08/10/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 366 /1954
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 366/1954
- التاريخ
- 08/10/1954
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- مزهر، هنود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الملاحقة الجزائية لموظف الاحوال الشخصية الذي ارتكب تزويرا في سجلات النفوس، لا تستوجب طلب الاذن من الادارة لان ارتكاب التزوير هو عمل شخصي يخرج عن وظيفته او لا تفرضه الوظيفة عادة (مادة 3 من القرار التشريعي رقم 1371 - مأموري الملكية والمادة 44 من نظام الموظفين مرسوم إشتراعي رقم 1952/13 تاريخ 07-01-1952.
ان التزوير في سجلات النفوس المرتكب من موظف الاحوال الشخصية يعتبر تزويرا جنائيا (مادة 456 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 لانه يحلق الضرر المعنوي والاجتماعي.