Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 366 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
366/1954
Date
08/10/1954
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان الملاحقة الجزائية لموظف الاحوال الشخصية الذي ارتكب تزويرا في سجلات النفوس، لا تستوجب طلب الاذن من الادارة لان ارتكاب التزوير هو عمل شخصي يخرج عن وظيفته او لا تفرضه الوظيفة عادة (مادة 3 من القرار التشريعي رقم 1371 - مأموري الملكية والمادة 44 من نظام الموظفين مرسوم إشتراعي رقم 1952/13 تاريخ 07-01-1952.

ان التزوير في سجلات النفوس المرتكب من موظف الاحوال الشخصية يعتبر تزويرا جنائيا (مادة 456 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 لانه يحلق الضرر المعنوي والاجتماعي.