Court of Cassation, criminal chamber 08/10/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 366 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 366/1954
- Date
- 08/10/1954
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان الملاحقة الجزائية لموظف الاحوال الشخصية الذي ارتكب تزويرا في سجلات النفوس، لا تستوجب طلب الاذن من الادارة لان ارتكاب التزوير هو عمل شخصي يخرج عن وظيفته او لا تفرضه الوظيفة عادة (مادة 3 من القرار التشريعي رقم 1371 - مأموري الملكية والمادة 44 من نظام الموظفين مرسوم إشتراعي رقم 1952/13 تاريخ 07-01-1952.
ان التزوير في سجلات النفوس المرتكب من موظف الاحوال الشخصية يعتبر تزويرا جنائيا (مادة 456 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 لانه يحلق الضرر المعنوي والاجتماعي.