الأحكام

05/02/2014

شورى حكم رقم : 367 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
367/2014
التاريخ
05/02/2014
الرئيس
نزار الامين
الأعضاء
فينانوس، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتبين من تقرير الخبير المكلف ان التعدل الحاصل هو داخلي فقد لكل طابق وفقا لاحكام المادة 22 من قانون البناء لا يطبق الهدم بخصوص الانشاءات التي لا تتنافى مع التخطيط او التي لا تخالف قوانين وانظمة البناء النافذة، وكان على الادارة ان تفرض على المستدعية تقديم طلب ترخيص للانشاءات المستحدثة قبل اتخاذ قرار بهدم هذه الانشاءات، لذلك فان القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ مدينة بيروت المتضمن ازالة المخالفات المذكورة يعتبر مخالف للقانون ومستوجبا الابطال.