Rulings

State Council 05/02/2014

شورى حكم رقم : 367 /2014

Court
شورى
Number
367/2014
Date
05/02/2014
President
نزار الامين
Members
فينانوس، الصلح
Source
Lebanese University

يتبين من تقرير الخبير المكلف ان التعدل الحاصل هو داخلي فقد لكل طابق وفقا لاحكام المادة 22 من قانون البناء لا يطبق الهدم بخصوص الانشاءات التي لا تتنافى مع التخطيط او التي لا تخالف قوانين وانظمة البناء النافذة، وكان على الادارة ان تفرض على المستدعية تقديم طلب ترخيص للانشاءات المستحدثة قبل اتخاذ قرار بهدم هذه الانشاءات، لذلك فان القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ مدينة بيروت المتضمن ازالة المخالفات المذكورة يعتبر مخالف للقانون ومستوجبا الابطال.