State Council 05/02/2014
شورى حكم رقم : 367 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 367/2014
- Date
- 05/02/2014
- President
- نزار الامين
- Members
- فينانوس، الصلح
- Source
- Lebanese University
يتبين من تقرير الخبير المكلف ان التعدل الحاصل هو داخلي فقد لكل طابق وفقا لاحكام المادة 22 من قانون البناء لا يطبق الهدم بخصوص الانشاءات التي لا تتنافى مع التخطيط او التي لا تخالف قوانين وانظمة البناء النافذة، وكان على الادارة ان تفرض على المستدعية تقديم طلب ترخيص للانشاءات المستحدثة قبل اتخاذ قرار بهدم هذه الانشاءات، لذلك فان القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ مدينة بيروت المتضمن ازالة المخالفات المذكورة يعتبر مخالف للقانون ومستوجبا الابطال.