الأحكام

20/02/2002

شورى حكم رقم : 367 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
367/2002
التاريخ
20/02/2002
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
ابو رجيلي، ونسه
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم تدوين الرجوع عن الدعوى دون الرجوع عن الحق لانه يحق للوكيل تقديم الطلب بالاستناد الى وكالته القانونية فله الصفة، وقد ابدى المدعى عليه موافقته على طلب الرجوع. وان قبول الطلب لا يعني الاعفاء من المصاريف والرسوم القضائية.

وبما انه لا يوجد خطأ من طرف المدعى عليه فلا يمكن نقل عبء المصاريف على المدعى عليه. وبما ان الرسم نسبي لذلك يجب اعادة الرسم المدفوع الذي يزيد عن الرسم المقطوع عملا باحكام المادة 24 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950.