20/02/2002
شورى حكم رقم : 367 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 367/2002
- التاريخ
- 20/02/2002
- الرئيس
- محمد حماده
- الأعضاء
- ابو رجيلي، ونسه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم تدوين الرجوع عن الدعوى دون الرجوع عن الحق لانه يحق للوكيل تقديم الطلب بالاستناد الى وكالته القانونية فله الصفة، وقد ابدى المدعى عليه موافقته على طلب الرجوع. وان قبول الطلب لا يعني الاعفاء من المصاريف والرسوم القضائية.
وبما انه لا يوجد خطأ من طرف المدعى عليه فلا يمكن نقل عبء المصاريف على المدعى عليه. وبما ان الرسم نسبي لذلك يجب اعادة الرسم المدفوع الذي يزيد عن الرسم المقطوع عملا باحكام المادة 24 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950.