Rulings

State Council 20/02/2002

شورى حكم رقم : 367 /2002

Court
شورى
Number
367/2002
Date
20/02/2002
President
محمد حماده
Members
ابو رجيلي، ونسه
Source
Lebanese University

يتم تدوين الرجوع عن الدعوى دون الرجوع عن الحق لانه يحق للوكيل تقديم الطلب بالاستناد الى وكالته القانونية فله الصفة، وقد ابدى المدعى عليه موافقته على طلب الرجوع. وان قبول الطلب لا يعني الاعفاء من المصاريف والرسوم القضائية.

وبما انه لا يوجد خطأ من طرف المدعى عليه فلا يمكن نقل عبء المصاريف على المدعى عليه. وبما ان الرسم نسبي لذلك يجب اعادة الرسم المدفوع الذي يزيد عن الرسم المقطوع عملا باحكام المادة 24 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950.