الأحكام

08/05/2000

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 368 /2000

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
368/2000
التاريخ
08/05/2000
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
ابيض، هاشم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان انهاء عقود العمل بسبب الظروف الاقتصادية يجب ان يتم اصولا سندا للمادة 50 فقرة "و" من قانون العمل التي تشترط ابلاغ وزارة العمل كاجراء جوهري شكلي الزامي تحت طائلة اعتبار الصرف دون مبرّر قانوني، وبالتالي صرفا تعسفيا. ويستحق الاجير تعويض الصرف التعسفي بدل خمسة اشهر سندا للمادة 50 فقرة "ج" من قانون العمل، كما يستحق بدل الانذار ثلاثة اشهر وبدل اجازات سنوية عن السنتين الاخيرتين لم يسبق له ان استفاد منها، ويستحق رواتب غير مسدّدة له. اما تعويضاته الصحية فهي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك تعويض نهاية الخدمة. كما الزمت المحكمة كل من الاجير ورب العمل باجراء المقاصة بين حقوق الاجير ومبلغا لرب العمل بذمة هذا الاجير.