Rulings

Labour Arbitration Councils 08/05/2000

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 368 /2000

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
368/2000
Date
08/05/2000
President
انطوان ابي نادر
Members
ابيض، هاشم
Source
Lebanese University

ان انهاء عقود العمل بسبب الظروف الاقتصادية يجب ان يتم اصولا سندا للمادة 50 فقرة "و" من قانون العمل التي تشترط ابلاغ وزارة العمل كاجراء جوهري شكلي الزامي تحت طائلة اعتبار الصرف دون مبرّر قانوني، وبالتالي صرفا تعسفيا. ويستحق الاجير تعويض الصرف التعسفي بدل خمسة اشهر سندا للمادة 50 فقرة "ج" من قانون العمل، كما يستحق بدل الانذار ثلاثة اشهر وبدل اجازات سنوية عن السنتين الاخيرتين لم يسبق له ان استفاد منها، ويستحق رواتب غير مسدّدة له. اما تعويضاته الصحية فهي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك تعويض نهاية الخدمة. كما الزمت المحكمة كل من الاجير ورب العمل باجراء المقاصة بين حقوق الاجير ومبلغا لرب العمل بذمة هذا الاجير.