الأحكام

18/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 369 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
369/2012
التاريخ
18/12/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

حصر المشترع اللبناني امكانية الادلاء بالدفوع الشكلية بالنيابة العامة وبالمدعى عليه دون باقي فرقاء الدعوى الجزائية كما فرض ان يدلي بها مجتمعة ولمرة واحدة فحسب قبل المباشرة في استجواب المدعى عليه وذلك للمحافظة على حقوق فرقاء النزاع كافة والتوفيق بينهما وبين ضرورة الحد من امكانية المماطلة واطالة امد الدعوى الجزائية باغراقها بسيل من الدفوع الشكلية المتتالية التي تحول دون البدء في البحث في اساس النزاع الى امد غير مسمى يتحكم به الفريق الذي يتذرع بتلك الدفوع.

في ضوء صراحة المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لا يعود من حق المدعى عليه قبل خضوعه للاستجواب امام قاضي التحقيق عما نسب اليه من جرائم ان يدلي بدفوع شكلية لمرة ثانية بعدما كان استنفذ حقه في الادلاء بمثل هذه الدفوع مرة اولى وذلك بمعزل عن اي اعتبارات اخرى علما بان الدفوع المحددة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية تتعلق بالانتظام العام مع ما لذلك من نتائج ولا سيما لجهة وجوب اثارتها عفوا من قبل القاضي الجزائي الواضع يده على الدعوى وانما ضمن الشروط التي حددتها المادة 73 المذكورة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها