Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 369 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
369/2012
Date
18/12/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

حصر المشترع اللبناني امكانية الادلاء بالدفوع الشكلية بالنيابة العامة وبالمدعى عليه دون باقي فرقاء الدعوى الجزائية كما فرض ان يدلي بها مجتمعة ولمرة واحدة فحسب قبل المباشرة في استجواب المدعى عليه وذلك للمحافظة على حقوق فرقاء النزاع كافة والتوفيق بينهما وبين ضرورة الحد من امكانية المماطلة واطالة امد الدعوى الجزائية باغراقها بسيل من الدفوع الشكلية المتتالية التي تحول دون البدء في البحث في اساس النزاع الى امد غير مسمى يتحكم به الفريق الذي يتذرع بتلك الدفوع.

في ضوء صراحة المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لا يعود من حق المدعى عليه قبل خضوعه للاستجواب امام قاضي التحقيق عما نسب اليه من جرائم ان يدلي بدفوع شكلية لمرة ثانية بعدما كان استنفذ حقه في الادلاء بمثل هذه الدفوع مرة اولى وذلك بمعزل عن اي اعتبارات اخرى علما بان الدفوع المحددة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية تتعلق بالانتظام العام مع ما لذلك من نتائج ولا سيما لجهة وجوب اثارتها عفوا من قبل القاضي الجزائي الواضع يده على الدعوى وانما ضمن الشروط التي حددتها المادة 73 المذكورة.

Cited

Texts it relies on