08/05/2000
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 369 /2000
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 369/2000
- التاريخ
- 08/05/2000
- الرئيس
- انطوان ابي نادر
- الأعضاء
- ابيض، هاشم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر الصرف من العمل تعسفيا وغير مبرّر قانونا اذا كان سببه ظروف اقتصادية يمرّ بها رب العمل ولم يعمد الى تطبيق الشروط الشكلية الجوهرية والالزامية التي اشترطتها المادة 50 فقرة و من قانون العمل وهي ابلاغ وزارة العمل قبل انهاء عقد العمل ووضع برنامج نهائي لهذا الالغاء. ويستحق الاجير تعويض صرف بدل شهرين وفق المادة 50 فقرة ج من قانون العمل، كما يستحق بدل انذار شهر واحد، ولا يستحق بدل اجازة سنوية لانه لم يمض في العمل سنة واحدة. ويستحق بدل اجور غير مدفوعة ومنها جزء من الشهر الثالث عشر غير المقبوض، كما يستحق فرق الراتب المصرح به والراتب الفعلي ويستحق تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق.