Rulings

Labour Arbitration Councils 08/05/2000

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 369 /2000

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
369/2000
Date
08/05/2000
President
انطوان ابي نادر
Members
ابيض، هاشم
Source
Lebanese University

يعتبر الصرف من العمل تعسفيا وغير مبرّر قانونا اذا كان سببه ظروف اقتصادية يمرّ بها رب العمل ولم يعمد الى تطبيق الشروط الشكلية الجوهرية والالزامية التي اشترطتها المادة 50 فقرة و من قانون العمل وهي ابلاغ وزارة العمل قبل انهاء عقد العمل ووضع برنامج نهائي لهذا الالغاء. ويستحق الاجير تعويض صرف بدل شهرين وفق المادة 50 فقرة ج من قانون العمل، كما يستحق بدل انذار شهر واحد، ولا يستحق بدل اجازة سنوية لانه لم يمض في العمل سنة واحدة. ويستحق بدل اجور غير مدفوعة ومنها جزء من الشهر الثالث عشر غير المقبوض، كما يستحق فرق الراتب المصرح به والراتب الفعلي ويستحق تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق.