الأحكام

14/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 369 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
369/2002
التاريخ
14/02/2002
الرئيس
سلام دادنجي
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لقيامه بدفع بدلا الايجار المستحق وعدم اخلاله بموجباته العقدية وفقا للمادتين 10 و18 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 (ايجار العقارات المبنية).

ان المستأجر قد استلم الانذار المرسل من الوكيل بدفع الايجار من قبل الوكيل وقام بارسال حوالة بريدية بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام الى الوكيل بقيمة الايجار ولكن الوكيل كان خارج لبنان. وبذلك يكون المستأجر قد التزم بموجباته. وتحتسب الزيادة القانونية والمضاعفات من تاريخ بدء الاجارة ويلزم المستأجر بدفع البدلات المستحقة.