14/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 369 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 369/2002
- التاريخ
- 14/02/2002
- الرئيس
- سلام دادنجي
- الأعضاء
- خليل، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لقيامه بدفع بدلا الايجار المستحق وعدم اخلاله بموجباته العقدية وفقا للمادتين 10 و18 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 (ايجار العقارات المبنية).
ان المستأجر قد استلم الانذار المرسل من الوكيل بدفع الايجار من قبل الوكيل وقام بارسال حوالة بريدية بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام الى الوكيل بقيمة الايجار ولكن الوكيل كان خارج لبنان. وبذلك يكون المستأجر قد التزم بموجباته. وتحتسب الزيادة القانونية والمضاعفات من تاريخ بدء الاجارة ويلزم المستأجر بدفع البدلات المستحقة.