Civil Court of Appeal 14/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 369 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 369/2002
- Date
- 14/02/2002
- President
- سلام دادنجي
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لقيامه بدفع بدلا الايجار المستحق وعدم اخلاله بموجباته العقدية وفقا للمادتين 10 و18 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 (ايجار العقارات المبنية).
ان المستأجر قد استلم الانذار المرسل من الوكيل بدفع الايجار من قبل الوكيل وقام بارسال حوالة بريدية بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام الى الوكيل بقيمة الايجار ولكن الوكيل كان خارج لبنان. وبذلك يكون المستأجر قد التزم بموجباته. وتحتسب الزيادة القانونية والمضاعفات من تاريخ بدء الاجارة ويلزم المستأجر بدفع البدلات المستحقة.