Rulings

Civil Court of Appeal 14/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 369 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
369/2002
Date
14/02/2002
President
سلام دادنجي
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لقيامه بدفع بدلا الايجار المستحق وعدم اخلاله بموجباته العقدية وفقا للمادتين 10 و18 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 (ايجار العقارات المبنية).

ان المستأجر قد استلم الانذار المرسل من الوكيل بدفع الايجار من قبل الوكيل وقام بارسال حوالة بريدية بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام الى الوكيل بقيمة الايجار ولكن الوكيل كان خارج لبنان. وبذلك يكون المستأجر قد التزم بموجباته. وتحتسب الزيادة القانونية والمضاعفات من تاريخ بدء الاجارة ويلزم المستأجر بدفع البدلات المستحقة.