31/05/2000
شورى حكم رقم : 369 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 369/2000
- التاريخ
- 31/05/2000
- الرئيس
- محمد حماده
- الأعضاء
- ابو رجيلي، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن كتاب المحافظ المتضمن الانذار بازالة مخالفة بناء هو عمل قانوني عملا بالمادة 3 من قانون 324-94 ولا يجب ابطاله.
وبما ان مخالفة البناء تمت تسويتها وتم تخصيص مرآب للسيارات مكان خزانات المياه ويجب ازالتها. ولا يعود للمالك حق الطعن بكتاب المحافظ بضرورة ازالة الخزانات لان الخزان هو حق مختلف ولم يقيد حقه في الصحيفة العينية للعقار.