State Council 31/05/2000
شورى حكم رقم : 369 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 369/2000
- Date
- 31/05/2000
- President
- محمد حماده
- Members
- ابو رجيلي، عطية
- Source
- Lebanese University
إن كتاب المحافظ المتضمن الانذار بازالة مخالفة بناء هو عمل قانوني عملا بالمادة 3 من قانون 324-94 ولا يجب ابطاله.
وبما ان مخالفة البناء تمت تسويتها وتم تخصيص مرآب للسيارات مكان خزانات المياه ويجب ازالتها. ولا يعود للمالك حق الطعن بكتاب المحافظ بضرورة ازالة الخزانات لان الخزان هو حق مختلف ولم يقيد حقه في الصحيفة العينية للعقار.