Rulings

State Council 31/05/2000

شورى حكم رقم : 369 /2000

Court
شورى
Number
369/2000
Date
31/05/2000
President
محمد حماده
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

إن كتاب المحافظ المتضمن الانذار بازالة مخالفة بناء هو عمل قانوني عملا بالمادة 3 من قانون 324-94 ولا يجب ابطاله.

وبما ان مخالفة البناء تمت تسويتها وتم تخصيص مرآب للسيارات مكان خزانات المياه ويجب ازالتها. ولا يعود للمالك حق الطعن بكتاب المحافظ بضرورة ازالة الخزانات لان الخزان هو حق مختلف ولم يقيد حقه في الصحيفة العينية للعقار.